السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
379
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) [ حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد ] وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ( 2 )
--> ( 1 ) كما يشير إلى ذلك المصنف قدّس سرّه لاحظ ( مسألة 1 ) من مسائل تخميس غنائم دار الحرب ، وأنه لا تستثنى مئونة السنة من مطلق الغنيمة ولو كانت مأخوذة غارة ، أو سرقة ، أو غيلة ، وأن الاستثناء مختص بالفوائد المكتسبة . فراجع وسيأتي توضيحه .